السيد أحمد الموسوي الروضاتي
446
إجماعات فقهاء الإمامية
* في حكم لحاق الطلاق بالخلع الصحيح - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 429 ، 430 : المسألة 10 : كتاب الخلع : المختلعة لا يلحقها الطلاق . ومعناه : أن الرجل إذا خالع زوجته خلعا صحيحا ملك به العوض ، وسقطت به الرجعة ، ثم طلقها ، لم يلحقها طلاقه ، سواء كان بصريح اللفظ أو بالكناية ، في العدة كان أو بعد انقضائها ، بالقرب من الخلع أو بعد التراخي عنه . . . دليلنا : أنا قد بينا أن الخلع بمجرده لا يقع ، وإنما يحتاج إلى التلفظ بالطلاق . فإذا تلفظ به فلا يمكنه أن يطلقها ثانيا إلا بعد المراجعة ، على ما نبينه في كتاب الطلاق ، وهذه لا يمكن فيها المراجعة . ومن قال من أصحابنا : أنه لا يحتاج إلى لفظ الطلاق ، فلا يمكنه أيضا أن يقول باتباع الطلاق ، لأنه لا رجعة فيها ، فلا يمكنه إيقاع الطلاق ، لأنها قد بانت بنفس الخلع . . . وعليه إجماع الصحابة « 1 » . روي ذلك عن ابن عباس ، وابن الزبير . رواه الشافعي عنهما ولا مخالف لهما في الصحابة . * قول الزوج لزوجته إن دخلت الدار فأنت طالق ثلاثا أو إن كلمت أمك فأنت طالق ثلاثا كله باطل * قال فقهاء العامة قول الزوج لزوجته إن دخلت الدار فأنت طالق ثلاثا يمين صحيحة * تعليق الطلاق بشرط أو بصفة لا يقع - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 430 ، 432 : المسألة 11 ، 12 : كتاب الخلع : إذا قال لها : إن دخلت الدار فأنت طالق ثلاثا أو : إن كلمت أمك فأنت طالق ثلاثا فعندنا أن هذا باطل ، لأنه تعليق الطلاق بشرط ، وذلك لا يصح . وقال جميع الفقهاء : إن هذه يمين صحيحة . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . وهذا لا يصح على أصلنا ، لان عندنا أن الطلاق بشرط أو بالصفة لا يقع ، فهذا الفرع ساقط عنا ، ونحن ندل على ذلك فيما بعد إن شاء اللّه . * الطلاق بشرط لا يقع * الطلاق قبل النكاح لا يقع
--> ( 1 ) الشيخ وعلى الرغم من نسبة الفتوى للمذهب نراه قد سكت وتوقف عن التصريح بإجماع فقهاء الإمامية كما هي عادته في هذا الكتاب . لكن تذييل الفتوى بعبارة " وعليه إجماع الصحابة " وهي عبارة مجملة جعلتنا نقتصر في العنوان على ذكر الموضوع دون التصريح بالحكم ؛ وبذلك نكون قد جمعنا بين الوفاء لموضوع الكتاب في عدم إهمال أي إشارة ولو صغيرة فيه من جهة ، وبين إعطاء الباحث المتخصص فرصة المشاركة في عملية المراجعة والاجتهاد من جهة أخرى .